الميرزا جواد التبريزي

296

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك [ 1 ] ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان [ 2 ] . ( مسألة 13 ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السّلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . ( مسألة 14 ) : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا [ 3 ] ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .